المادة 7 من نظام المسابقات القضائية للقضاة النظاميين رقم 56 لسنة 1994
أ- يعفى من المسابقة القضائية: -
1- المحامي الأستاذ الذي زاول المهنة مدة لا تقل عن عشر سنوات.
2- حامل شهادة الدكتوراة في الحقوق على أن يكون قد أمضى في مزاولته العمل الأكاديمي في التدريس مدة لا تقل عن خمس سنوات.
ب- يتم التحقق من الكفاءة العلمية واللياقة الخلقية والشخصية للأشخاص المنصوص عليهم في الفقرة -أ- من هذه المادة للتعيين في الوظائف القضائية بالطريقة وبموجب الاجراءات التي يراها الوزير مناسبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026