المادة 7 من نظام المسابقات القضائية للقضاة النظاميين رقم 56 لسنة 1994

أ- يعفى من المسابقة القضائية: - 1- المحامي الأستاذ الذي زاول المهنة مدة لا تقل عن عشر سنوات. 2- حامل شهادة الدكتوراة في الحقوق على أن يكون قد أمضى في مزاولته العمل الأكاديمي في التدريس مدة لا تقل عن خمس سنوات. ب- يتم التحقق من الكفاءة العلمية واللياقة الخلقية والشخصية للأشخاص المنصوص عليهم في الفقرة -أ- من هذه المادة للتعيين في الوظائف القضائية بالطريقة وبموجب الاجراءات التي يراها الوزير مناسبة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك