المادة 8 من نظام المسابقات القضائية للقضاة النظاميين رقم 56 لسنة 1994

تصرف المكافآت المالية المخصصة للاشخاص الذين يتولون اجراء المسابقة القضائية بمراحلها المختلفة بقرار من الوزير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة