المادة 8 من نظام المسابقات القضائية للقضاة النظاميين رقم 56 لسنة 1994
تصرف المكافآت المالية المخصصة للاشخاص الذين يتولون اجراء المسابقة القضائية بمراحلها المختلفة بقرار من الوزير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة