المادة 6 من نظام المسابقات القضائية للقضاة النظاميين رقم 56 لسنة 1994

يتم التنسيب الى المجلس القضائي لغايات التعيين في الوظائف القضائية بأسماء الذين اجتازوا المسابقة بنجاح وحصلوا فيها على الدرجات الأعلى في التقدير على أن تراعى الشروط الأخرى المنصوص عليها في قانون استقلال القضاء والتشريعات الأخرى المعمول بها للتعيين في تلك الوظائف.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك