المادة 11 من نظام المساجد ودور القرآن الكريم رقم 95 لسنة 2004
اذا توافرت المتطلبات المنصوص عليها في المادة (6) من هذا النظام وبعد التأكد من الحصول على رخصة انشاءات من البلدية او الجهة التنظيمية المختصة ، يصدر الوزير بناء على تنسيب المدير موافقته النهائية على ترخيص اقامة المسجد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026