المادة 12 من نظام المساجد ودور القرآن الكريم رقم 95 لسنة 2004

أ- يتوجب على كل من رئيس لجنة الاعمار وامين الصندوق فيها تقديم كفالة عدلية بنسبة (10% ) من الكلفة التقديرية لمشروع المسجد وفقا لتقدير المكتب الهندسي المصمم 0 ب-يلتزم عضو لجنة الاعمار الذي يتولى جمع التبرعات ، واي عضو تفوض اليه اللجنة توقيع الشيكات تقديم كفالة عدلية بنسبة (5%) من الكلفة التقديرية لمشروع بناء المسجد وفقا لتقدير المكتب الهندسي المصمم 0 ج-للحاكم الاداري ، في حالات خاصة ومبرره ، الاعفاء من تقديم الكفالات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة على ان يوقع جميع اعضاء اللجنة متكافلين متضامنين تعهدا خطيا وفقا للصيغة المقررة لهذه الغاية لضمان أي نقص او تلاعب في اموال و حسابات وقيود اللجنة وضمان المسؤولية عن أي مخالفة يرتكبها أي من اعضاء اللجنة وذلك تحت طائلة المسؤولية الجزائية المترتبة على هذه المخالفة 0 د- يمنح الحاكم الاداري ، بناء على تنسيب المدير، رئيس اللجنة واعضاءها الذين يتولون جمع التبرعات وامين الصندوق فيها ، حسب مقتضى الحال ، تصريحاً لجمع التبرعات داخل المملكة لمدة ستة اشهر ويكون هذا التصريح شخصيا وعلى عضو اللجنة ان يبرزه عند الطلب0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة