المادة 13 من نظام المساجد ودور القرآن الكريم رقم 95 لسنة 2004

أ- يتم جمع التبرعات بأي من الطرق التالية:- 1- قبض المبلغ المتبرع به مقابل ايصال مقبوضات على الانموذج المعتمد من الوزارة على ان يحمل الخاتم الرسمي لمديرية الاوقاف وتوقيع من قبض المبلغ 0 2- قبض المبلغ بموجب ايصالات بالقيمة المحددة عليها مقدما (قسائم ) وذات فئات مالية متعددة القيمة ومعتمدة من الوزير على ان تحمل الخاتم الرسمي لمديرية الاوقاف0 ب- يتم تسلم و تسليم التبرعات العينية بموجب سندات تسلم معتمدة من الوزارة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة