المادة 13 من نظام المساجد ودور القرآن الكريم رقم 95 لسنة 2004
أ- يتم جمع التبرعات بأي من الطرق التالية:-
1- قبض المبلغ المتبرع به مقابل ايصال مقبوضات على الانموذج المعتمد من الوزارة على ان يحمل الخاتم الرسمي لمديرية الاوقاف وتوقيع من قبض المبلغ 0
2- قبض المبلغ بموجب ايصالات بالقيمة المحددة عليها مقدما (قسائم ) وذات فئات مالية متعددة القيمة ومعتمدة من الوزير على ان تحمل الخاتم الرسمي لمديرية الاوقاف0
ب- يتم تسلم و تسليم التبرعات العينية بموجب سندات تسلم معتمدة من الوزارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026