المادة 15 من نظام المساجد ودور القرآن الكريم رقم 95 لسنة 2004
يتولى الاشراف الهندسي على مشروع بناء المسجد احد مهندسي الوزارة او الدوائر الحكومية او أحد المهندسين المسجلين في نقابة المهندسين الاردنيين الذي يوافق عليه المدير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026