المادة 15 من نظام المساجد ودور القرآن الكريم رقم 95 لسنة 2004

يتولى الاشراف الهندسي على مشروع بناء المسجد احد مهندسي الوزارة او الدوائر الحكومية او أحد المهندسين المسجلين في نقابة المهندسين الاردنيين الذي يوافق عليه المدير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة