المادة 16 من نظام المساجد ودور القرآن الكريم رقم 95 لسنة 2004
أ- يحدد الوزير بمقتضى تعليمات يصدرها طرق تنفيذ الاشغال المتعلقة باعمار المسجد.
ب- على لجنة الاعمار عند توافر المخصصات المالية التقيد باي من طرق التنفيذ المحددة بمقتضى التعليمات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة عند مباشرتها ببناء المسجد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026