المادة 16 من نظام المساجد ودور القرآن الكريم رقم 95 لسنة 2004

أ- يحدد الوزير بمقتضى تعليمات يصدرها طرق تنفيذ الاشغال المتعلقة باعمار المسجد. ب- على لجنة الاعمار عند توافر المخصصات المالية التقيد باي من طرق التنفيذ المحددة بمقتضى التعليمات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة عند مباشرتها ببناء المسجد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة