المادة 22 من نظام المساجد ودور القرآن الكريم رقم 95 لسنة 2004

أ- تتولى الوزارة ما يلي:- 1-طباعة دفاتر ايصالات جمع التبرعات الخاصة بلجنة الاعمار ويحظر على اللجنة طباعة أي منها. 2-طباعة الدفاتر و السجلات المالية اللازمة للجنة الاعمار وصرفها عن طريق مديرية الاوقاف لاستعمالها حسب الاصول. ب- تزود الوزارة مديرية الاوقاف بدفاتر ايصالات جمع التبرعات وتحدد الاجراءات والاحكام والشروط المتعلقة بصرفها واستعمالها وفقا لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة