المادة 22 من نظام المساجد ودور القرآن الكريم رقم 95 لسنة 2004
أ- تتولى الوزارة ما يلي:-
1-طباعة دفاتر ايصالات جمع التبرعات الخاصة بلجنة الاعمار ويحظر على اللجنة طباعة أي منها.
2-طباعة الدفاتر و السجلات المالية اللازمة للجنة الاعمار وصرفها عن طريق مديرية الاوقاف لاستعمالها حسب الاصول.
ب- تزود الوزارة مديرية الاوقاف بدفاتر ايصالات جمع التبرعات وتحدد الاجراءات والاحكام والشروط المتعلقة بصرفها واستعمالها وفقا لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026