المادة 23 من نظام المساجد ودور القرآن الكريم رقم 95 لسنة 2004
تشكل برئاسة الوزير لجنة تسمى ( لجنة دعم المساجد والمشاريع الخيرية ) تهدف الى المساعدة على بناء المساجد وما يتعلق بها من مشاريع خيرية على ان يسمي اعضاءها وعددهم وطريقة عملها بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026