المادة 24 من نظام المساجد ودور القرآن الكريم رقم 95 لسنة 2004
يتولى المدير بعد الانتهاء من بناء المسجد ومباشرة اقامة الصلاة فيه تدقيق سجلات وقيود لجنة الاعمار وتسلم جميع ما في عهدتها من دفاتر ايصالات ويتم حلها وتحويل ما لديها من رصيد لحساب لجنة الرعاية للمسجد ذاته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026