المادة 25 من نظام المساجد ودور القرآن الكريم رقم 95 لسنة 2004
أ-
1- تشكل بقرار من المدير لجنة تسمى (لجنة رعاية المسجد ) من عدد لايقل عن خمسة و لا يزيد على خمسة عشر شخصا ، لمدة سنتين قابلة للتجديد ، وللمدير خلال هذه المده انهاء عضوية أي منهم و تعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته.
2-يسمي المدير من بين اعضاء اللجنة رئيسا لها ونائبا للرئيس وامينا للصندوق ومقررا يتولى الدعوة لاجتماعاتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها.
3-يتولى امام المسجد مهام نائب رئيس اللجنة ويكون مقررا لها.
4-اذا لم تلتزم اللجنة بواجباتها او ارتكبت أي مخالفة لاحكام هذا النظام فعلى المدير حلها وتشكيل لجنة رعاية جديدة.
ب- تتولى لجنة الرعاية ، باشراف المدير ،المهام والصلاحيات التالية:-
1- تحقيق رسالة المسجد وتنمية اواصر المودة والاخوة بين المصلين واهل الحي واصلاح ذات البين وتحقيق التكافل الاجتماعي بينهم والمشاركة في المناسبات الاجتماعية.
2-التعاون مع موظفي المسجد ومساعدتهم على القيام بواجباتهم.
3-الاشراف على نظافة المسجد وساحاته والمرافق التابعة له والمساعدة على تأمين احتياجاته الضرورية.
4-متابعة اجراء الصيانة اللازمة للمسجد وملحقاته وتأمين اللوازم الضرورية له0
5- المحافظة على حرمة المسجد والتنزه عما لا يليق به من فوضى او تشويش.
6- التعاون مع مديرية الاوقاف في احياء المناسبات الاسلامية والوطنية واجراء المسابقات الدينية والثقافية في المسجد.
7-التعاون مع مشرف دار القرآن الكريم في تشجيع انشطة الدار في المسجد وتأمين مستلزماتها.
8-العمل على ترشيد استهلاك المياه والكهرباء وحث المصلين على ذلك.
9-التعاون مع لجان الزكاة المعتمدة من الوزارة لتحديد العائلات الفقيرة في الحي وتقديم المساعدات لها.
10-جمع التبرعات للمسجد وفق التعليمات الخاصة بذلك0
11-أي امور اخرى تتعلق بعملها يوافق عليها المدير خطياً.
ج-1-تجتمع لجنة الرعاية بدعوة من رئيسها او نائبه في حال غيابه ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن اكثرية اعضائها على ان يكون من بينهم رئيسها او نائبه في حال غيابه وتتخذ قراراتها باكثرية اصوات اعضائها الحاضرين على الاقل.
2- يقوم رئيس اللجنة واعضاؤها بتوقيع محاضر اجتماعات اللجنة وقراراتها على ان تقدم هذه القرارات الى المدير للمصادقة عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026