المادة 3 من نظام المساجد ودور القرآن الكريم رقم 95 لسنة 2004

تتولى الوزارة الاشراف على جميع المساجد و ادارة شؤونها بما في ذلك تعيين الخطباء والمدرسين والأئمة والمؤذنين و العاملين فيها واقامة جميع الشعائر الدينية واي انشطة اخرى تتم فيها0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة