المادة 3 من نظام المساجد ودور القرآن الكريم رقم 95 لسنة 2004
تتولى الوزارة الاشراف على جميع المساجد و ادارة شؤونها بما في ذلك تعيين الخطباء والمدرسين والأئمة والمؤذنين و العاملين فيها واقامة جميع الشعائر الدينية واي انشطة اخرى تتم فيها0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026