المادة 4 من نظام المساجد ودور القرآن الكريم رقم 95 لسنة 2004
تضع الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة خطة عامة لاعمار المساجد في المملكة مراعية في ذلك الحاجات و الاولويات وتوافر الامكانات بحيث يتم توجيه المحسنين والمتبرعين وفقا لهذه الخطة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026