المادة 4 من نظام المساجد ودور القرآن الكريم رقم 95 لسنة 2004

تضع الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة خطة عامة لاعمار المساجد في المملكة مراعية في ذلك الحاجات و الاولويات وتوافر الامكانات بحيث يتم توجيه المحسنين والمتبرعين وفقا لهذه الخطة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة