المادة 32 من نظام المساجد ودور القرآن الكريم رقم 95 لسنة 2004
تتولى الوزارة وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه ما يلي:-
أ- الاشراف على جميع دور القرآن الكريم في المملكة.
ب-ادارة دور القرآن الكريم التي يتم الانفاق عليها من موازنة الوزارة.
ج- الرقابة والتفتيش على منهاج و انشطه دور القران الكريم واداء العاملين فيها والتأكد من التزامها بالمنهاج والخطط الدراسية المقررة من الوزارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026