المادة 32 من نظام المساجد ودور القرآن الكريم رقم 95 لسنة 2004

تتولى الوزارة وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه ما يلي:- أ- الاشراف على جميع دور القرآن الكريم في المملكة. ب-ادارة دور القرآن الكريم التي يتم الانفاق عليها من موازنة الوزارة. ج- الرقابة والتفتيش على منهاج و انشطه دور القران الكريم واداء العاملين فيها والتأكد من التزامها بالمنهاج والخطط الدراسية المقررة من الوزارة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة