المادة 36 من نظام المساجد ودور القرآن الكريم رقم 95 لسنة 2004
أ- يشترط لترخيص دار القرآن الكريم ما يلي:-
1-حاجة المنطقة للدار0
2-توافر الشروط التعليمية والصحية المناسبة في مقر الدار.
3-توافر المشرف المؤهل لتعليم احكام التلاوة والتجويد وفقاً لاحكام هذا النظام.
4-توافر الاحتياجات والمتطلبات اللازمة لانجاح العملية التعليمية وفقا لما تحدده الوزارة.
5-تقديم صورة عن شهادة تسجيل الجمعية ، من المرجع المختص ، والنظام الاساسي للجمعية الذي يسمح بانشاء دار القرآن الكريم اذا كانت دار القرآن تابعة لاحدى الجمعيات الخيرية او الثقافية او غيرها.
6- بيان اسماء الاشخاص او المصادر او الجهات التي تمول الدار ولا يجوز جمع التبرعات لهذه الغاية.
7-الالتزام بالمنهاج والخطط الدراسية المقررة من الوزارة.
8-التعهد بعدم ممارسة أي انشطة لا تتعلق بتحقيق اهداف الدار.
ب- لا يجوز جمع التبرعات لغايات اقامة دور القرآن الكريم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026