المادة 35 من نظام المساجد ودور القرآن الكريم رقم 95 لسنة 2004
تتولى دور القرآن الكريم في سبيل تحقيق اهدافها القيام بما يلي:-
أ-عقد دورات لتعليم القراءة الصحيحة للقران الكريم واحكام تلاوته وتجويده وحفظه.
ب-تنظيم المسابقات في حفظ القرآن وتلاوته وتقديم الجوائز التشجيعية.
ج-تنظيم المحاضرات والندوات والمعارض الثقافية.
د-القيام بالرحلات الدينية والعلمية والثقافية وزيارة الاماكن الاسلامية والاثرية التاريخية.
ه- المشاركة في الاعمال التطوعية الخيرية بما في ذلك خدمة البيئة والمجتمع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026