المادة 34 من نظام المساجد ودور القرآن الكريم رقم 95 لسنة 2004
تهدف دور القرآن الكريم إلى ما يلي:-
أ-تعميم القراءة الصحيحة للقرآن الكريم واحكام تلاوته وتجويده بصوت حسن.
ب-ترغيب الدارسين حب القرآن الكريم وحفظه.
ج- تعليم القرآن الكريم ترتيلا وحفظا وتفسيرا.
د-تعميق مكارم الاخلاق التي يدعو اليها القرآن الكريم لدى الدارسين وربط سلوكهم بهدي القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.
ه - تنمية مواهب الدارسين ومهاراتهم المتصلة بالقرآن الكريم واذكاء روح المنافسة بينهم لحفظ القرآن الكريم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026