المادة 34 من نظام المساجد ودور القرآن الكريم رقم 95 لسنة 2004

تهدف دور القرآن الكريم إلى ما يلي:- أ-تعميم القراءة الصحيحة للقرآن الكريم واحكام تلاوته وتجويده بصوت حسن. ب-ترغيب الدارسين حب القرآن الكريم وحفظه. ج- تعليم القرآن الكريم ترتيلا وحفظا وتفسيرا. د-تعميق مكارم الاخلاق التي يدعو اليها القرآن الكريم لدى الدارسين وربط سلوكهم بهدي القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. ه - تنمية مواهب الدارسين ومهاراتهم المتصلة بالقرآن الكريم واذكاء روح المنافسة بينهم لحفظ القرآن الكريم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة