المادة 33 من نظام المساجد ودور القرآن الكريم رقم 95 لسنة 2004
أ- لايجوز لاي جهة اقامة دار قرآن كريم الا بعد الحصول على ترخيص من الوزير.
ب-يترتب على دور القرآن الكريم القائمة قبل نفاذ احكام هذا النظام توفيق اوضاعها وفقا لاحكامه خلال المدة التي يحددها الوزير لهذه الغاية بما في ذلك الحصول على الترخيص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026