المادة 40 من نظام المساجد ودور القرآن الكريم رقم 95 لسنة 2004
يتولى المشرف على دار القران الكريم ما يلي:-
أ-تطبيق المنهاج المقرر من الوزارة وتدريس المادة المكلف بها وفقا لهذا المنهاج.
ب-وضع خطة دراسية ضمن برنامج زمني وموضوعي وفق الانموذج المعتمد.
ج-تدريس احكام تلاوة القرآن الكريم وتجويده.
د-تنظيم اوقات التدريس على ان لا تقل عن ست ساعات اسبوعيا بالتنسيق مع المدير.
ه- تنظيم جدول باسماء الدارسين وجدول بالحضور والغياب.
و-تنظيم الانشطة اللامنهجية بالتنسيق مع المدير.
ز-استخدام الوسائل التعليمية المساعدة المتاحة.
ح-تنظيم جداول المدرسين والاشراف على تنفيذ الخطة الدراسية المعتمدة.
ط-الاحتفاظ بالسجلات الرسمية المعتمدة والتوقيع على محتوياتها.
ي-توقيع المراسلات الصادرة عن دار القرآن الكريم والاجابة على البريد الوارد اليها.
ك-توقيع الشهادات والمصدقات وفق الانموذج المعد لهذه الغاية.
ل-تقديم تقرير شهري للمدير عن اعمال وانشطة دار القرآن الكريم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026