المادة 41 من نظام المساجد ودور القرآن الكريم رقم 95 لسنة 2004
يكون التدريس في دور القرآن الكريم على ثلاثة مستويات وفق المنهاج والخطط والكتب الدراسية التي تقررها الوزارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة