المادة 42 من نظام المساجد ودور القرآن الكريم رقم 95 لسنة 2004

أ- يتم تدريس المواد المساعدة في دار القرآن الكريم وفق البرنامج والمنهاج الذي تقرره الوزارة وتشمل علوم العقيدة والتفسير وعلوم القرآن واللغة العربية والحديث والفقه والسيرة. ب-تعتمد الوزارة الكتب التي تدرس في دور القرآن الكريم ولا يجوز تدريس أي مواد تعليمية او كتب دون موافقة الوزارة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة