المادة 43 من نظام المساجد ودور القرآن الكريم رقم 95 لسنة 2004

تقوم الوزارة بتصديق الشهادات الصادرة عن دار القرآن الكريم بعد توقيع المشرف والمدير عليها وختمها بالخاتم الرسمي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة