المادة 44 من نظام المساجد ودور القرآن الكريم رقم 95 لسنة 2004
تصرف مكافأة للعاملين في دور القرآن الكريم ولرئيس واعضاء لجان هذه الدور وللجان الامتحانات التابعة للوزارة على ان يحدد مقدارها وشروط صرفها بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026