المادة 45 من نظام المساجد ودور القرآن الكريم رقم 95 لسنة 2004
تقوم الوزارة بافتتاح مراكز صيفية لتحفيظ القرآن الكريم للاطفال من الذكور والاناث وتقديم الجوائز التشجيعية للمتفوقين منهم وتصرف مكافأة للمشرفين على هذه المراكز بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026