المادة 46 من نظام المساجد ودور القرآن الكريم رقم 95 لسنة 2004
تخصص الوزارة جوائز تشجيعية لحفظة القران الكريم والمتفوقين من الخريجين ويحدد مقادير الجوائز او قيمتها واسس صرفها بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026