المادة 47 من نظام المساجد ودور القرآن الكريم رقم 95 لسنة 2004

للوزير تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى الامين العام او أي من مساعديه او المديرين على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة