المادة 11 من نظام المساعدة القانونية في نقابة المحامين النظاميين رقم 87 لسنة 2024

أ- يستمر المحامي المعين بتقديم المساعدة القانونية حتى اكتساب الحكم القضائي الدرجة القطعية في القضية المكلف بها أوانتهاء الإجراء المكلف بتقديمه ما لم يقرر الرئيس خلاف ذلك. ب- 1- يخضع المحامون الذين ثبت تقصيرهم في تقديم المساعدة القانونية المكلفين بها للمسؤولية التأديبية وفقا لأحكام القانون. 2- لا يجوز إعادة تعيين المحامي الذي ثبت تقصيره في تقديم المساعدة القانونية وفقاً لأحكام البند (1) من هذه الفقرة طلبات المساعدة القانونية الممنوحة لاحقاً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك