المادة 12 من نظام المساعدة القانونية في نقابة المحامين النظاميين رقم 87 لسنة 2024
لنقيب المحامين تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأي من أعضاء المجلس على أن يكون التفويض خطياً ومحددا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026