المادة 6 من نظام المساعدة القانونية في نقابة المحامين النظاميين رقم 87 لسنة 2024
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية: -
أ- رسم السياسات العامة للصندوق والإشراف على تنفيذها.
ب- وضع المعايير والأسس والشروط لغايات استحقاق المساعدة القانونية وأتعاب المحامي المكلف بتقديمها بموجب تعليمات يصدرها مجلس النقابة لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026