المادة 7 من نظام المساعدة القانونية في نقابة المحامين النظاميين رقم 87 لسنة 2024

- تنشأ في النقابة وحدة تسمى (وحدة المساعدة القانونية) تتولى ما يلي: - أ- استلام طلبات المساعدة القانونية وفقاً للنموذج المعتمد من المجلس. ب- التأكد من استيفاء الطلب البيانات والشروط اللازمة وتسجيله في السجل الخاص بذلك في الوحدة ورفعه إلى لجنة المساعدة القانونية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك