المادة 7 من نظام المساعدة القانونية في نقابة المحامين النظاميين رقم 87 لسنة 2024
- تنشأ في النقابة وحدة تسمى (وحدة المساعدة القانونية) تتولى ما يلي: -
أ- استلام طلبات المساعدة القانونية وفقاً للنموذج المعتمد من المجلس.
ب- التأكد من استيفاء الطلب البيانات والشروط اللازمة وتسجيله في السجل الخاص بذلك في الوحدة ورفعه إلى لجنة المساعدة القانونية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026