المادة 16 من نظام المسالخ ضمن حدود مناطق البلدية رقم 139 لسنة 2016

يلغى نظام المسالخ ضمن حدود مناطق البلدية رقم (92) لسنة 2009 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى او تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا النظام . الجدول الملحق بنظام المسالخ داخل المناطق البلدية الرسوم / فلسدينارالخدمة 0008المراقبة والذبح عن كل رأس من البقر أو الجاموس . المراقبة والذبح 0002عن كل رأس من ضأن أو ماعز . 00010المراقبة والذبح عن كل رأس من الابل . 15000المراقبة والذبح عن كل طير دجاج لاحم . 25000المراقبة والذبح عن كل طير بياض أو أمهات . المراقبة عن كل رأس من البقر او الجاموس او النعام 0004 الطازج ذبحت خارج مسلخ البلدية . المراقبة عن كل رأس من الضأن او الماعز الطازج ذبحت 0002 خارج مسلخ البلدية . المراقبة عن كل رأس من الابل او الحيوانات الاخرى 0005 الطازجة ذبحت خارج مسلخ البلدية . المراقبة عن كل طير دجاج لاحم طازج ذبح خارج مسلخ 5000 البلدية . المراقبة 10000عن كل رأس أرنب طازج ذبحت خارج مسلخ البلدية . المراقبة عن كل كيلو غرام من سمك طازج مستورد او 10000 احياء مائية طازجة مستوردة. المراقبة عن كل كيلو غرام من سمك طازج محلي او 3000 احياء مائية طازجة محلية المراقبة عن كل كيلو غرام من اللحوم الطازجة 600 المستوردة . المراقبة عن كل كيلو غرام من اللحوم المفرغة من 10000 الهواء المستوردة. 30000المراقبة عن كل طير ديك رومي او بط طازج . المراقبة عن 5000 كل كيلو غرام من الاحشاء الطازجة . المراقبة عن كل كيلو غرام طير بياض او طازج ذبح خارج 5000 مسلخ البلدية . المراقبة عن كل كيلو غرام من لحوم الضأن او الماعز او 2000اللحوم المفرغة من الهواء المستوردة لحساب المؤسسات الرسمية . المراقبة عن كل 05000 كيلو غرام من اللحوم المصنعة . المراقبة عن كل كيلو غرام من اللحوم المجمدة لحساب 02000 أي مؤسسة رسمية . تخزين إضافي عن كل رأس ضأن او ماعز طازج عن كل 20000 (24) ساعة. تخزين إضافي عن كل رأس من البقر او الجاموس 2001 الطازج عن كل (24) ساعة . تخزين إضافي عن كل رأس من الحيوانات الاخرى الطازجة 601 عن كل (24) ساعة . تخزين إضافي عن كل كيلو غرام او جزء منه من اللحوم 4000المجمدة عن كل (24) ساعة . تخزين اضافي عن كل كيلو غرام او جزء منه من اللحوم 1000 المفرغة من الهواء عن كل (24) ساعة . 3تخزين مرضي عن كل رأس من الضأن او الماعز عن كل 0 0(24) ساعة. تخزين مرضي عن كل رأس من البقر او الجاموس عن كل 0002 (24) ساعة . 0002تخزين مرضي عن كل رأس من الابل عن كل (24) ساعة . تخزين مرضي عن كل كيلو غرام او جزء منها من اللحوم 02000 عن كل (24) ساعة . دخول سيارات نقل اللحوم الصغيرة لغايات توزيع 50000 اللحوم لكل مرة . 1000تخزين اضافي عن كل طير عن كل (24) ساعة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة