الأنظمة

نظام المسالخ ضمن حدود مناطق البلدية رقم 139 لسنة 2016

16 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام المسالخ ضمن حدود مناطق البلدية لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير:وزير الشؤون البلدية . البلدية المحدثة او القائمة …
  3. المادة 3يعتبر المسلخ المكان الوحيد لمعاينة وذبح وسلخ الحيوانات والدواجن المعدة للبيع في منطقة البلدية ويختص بمعاينتها ومراقبتها والاشراف عليها واجازتها للاستهلاك البشري.
  4. المادة 4أ-1- ينشأ المسلخ بقرار من المجلس بناء على تعيين الموقع الذي حدده المجلس المحلي بعد الحصول على كافة الموافقات من الجهة ذات العلاقة. 2- تراقب المجالس المحلية عمليات ذبح الح…
  5. المادة 5يحظر ما يلي:- أ- ذبح الحيوانات او المواشي او الطيور خارج المسلخ في اي مكان داخل منطقة البلدية. ب- بيع او تداول او تخزين او تصنيع اللحوم الطازجة او المجمدة او المفرغة من ا…
  6. المادة 6أ- تستوفي البلدية عن الخدمات التي يقدمها المسلخ الاجور الواردة في الجدول الملحق بهذا النظام . ب- اذا تم استيفاء الأجور الواردة في هذا النظام فلا يتم استيفاؤها من قبل أمان…
  7. المادة 7للبلدية الاستعانة بجهات خارجية من القطاع العام او الخاص للمعاينة والإشراف والصيانة في المسلخ ولها ان تستعين وتعتمد جهات دولية وخبراء لمواكبة واعتماد المواصفات العالمية في…
  8. المادة 8أ- لا يجوز العمل في المسلخ الا لمن يحمل ترخيصا بذلك من المدير ويكون الترخيص صالحا لمدة ستة اشهر من تاريخ اصداره ويعتبر ملغى اذا لم يجدد خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء م…
  9. المادة 9أ- للوزير بناء على تنسيب المجلس اصدار التعليمات اللازمة لتنظيم سير العمل في المسلخ بما في ذلك ما يلي:- 1- تنظيم دور أعمال الذبح وترتيبها. 2- تحديد المواصفات الصحية اللازم…
  10. المادة 10للمجلس ان يحدد بقرار منه اجور نقل اللحوم التي تقوم بها البلدية واي خدمات أخرى يؤديها المسلخ او وثائق يصدرها ولم يرد بشأنها تحديد في هذا النظام.
  11. المادة 11أ- تحجز اللحوم او الحيوانات او المواشي او الطيور التي تضبط خلافا لأحكام هذا النظام ، وللطبيب حال ضبطها ان يقرر بشأنها أيا من الاجراءات المبينة أدناه، وحسب مقتضى الحال:- 1…
  12. المادة 12أ- لا يجوز لمن يمارس مهنة السلاخة دخول المسلخ بعد مرور شهر على تاريخ انتهاء مدة الرخصة المشار اليها في الفقرة (أ) من المادة (8) من هذا النظام اذا لم يقم بتجديدها خلال هذه…
  13. المادة 13أ- للبلدية من خلال المسلخ تطوير صناعات تحويلية لمخلفات المسلخ لإعادة استغلالها بما يتوافق مع التشريعات النافذة . ب- للبلدية الحق في تنظيم عملية البيع بالجملة داخل المسلخ …
  14. المادة 14يعاقب كل من يخالف احكام هذا النظام او التعليمات الصادرة بمقتضاه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون البلديات.
  15. المادة 15يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.
  16. المادة 16يلغى نظام المسالخ ضمن حدود مناطق البلدية رقم (92) لسنة 2009 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى او تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام ه…