المادة 9 من نظام المسالخ ضمن حدود مناطق البلدية رقم 139 لسنة 2016

أ- للوزير بناء على تنسيب المجلس اصدار التعليمات اللازمة لتنظيم سير العمل في المسلخ بما في ذلك ما يلي:- 1- تنظيم دور أعمال الذبح وترتيبها. 2- تحديد المواصفات الصحية اللازم مراعاتها من السلاخين والعمال وتنظيم اخضاعهم للفحوص الطبية الدورية. 3- تحديد الواجبات التي يتعين على السلاخين ومساعديهم والعمال وذوي المصالح التقيد بها والمحظورات التي يتعين عليهم تجنبها وكيفية معاقبة المرخصين المخالفين منهم. 4- تحديد الشروط الواجب التقيد بها بشان تحميل اللحوم ونقلها داخل المسلخ واخراجها منه وتنظيم حركة السيارات داخله. ب-على المدير ان يعلق التعليمات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في مكان بارز من المسلخ .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة