المادة 2 من نظام المسالخ ضمن حدود مناطق البلدية رقم 139 لسنة 2016
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير:وزير الشؤون البلدية .
البلدية المحدثة او القائمة بمقتضى قانون البلديات البلدية:
المعمول به.
مجلس البلدية او لجنة البلدية او مجلس الخدمات
المجلس:
المشتركة.
منطقة البلدية:المنطقة الواقعة ضمن حدود البلدية .
مكان معد من البلدية لتقديم اي من الخدمات الواردة المسلخ:
في هذا النظام .
المدير:مدير المسالخ في البلدية.
الطبيب:الطبيب البيطري الذي يعمل في المسلخ.
فحص اللحوم والحيوانات والدواجن لإجازتها
المراقبة:
للاستهلاك البشري .
اللحوم الطازجة والمجمدة والمفرغة من الهواء
اللحوم:
والمصنعة.
لحوم الحيوانات والدواجن والطيور والأرانب التي تذبح اللحومفي المسلخ او ترد مبردة اليه او الى منطقة البلدية :
الطازجةوتشمل الاسماك والاحياء المائية واحشاء الحيوانات المعدة للاستهلاك البشري التي تحفظ مبردة.
لحوم الحيوانات والدواجن والاسماك والاحياء المائية اللحوم :المعدة للاستهلاك البشري والتي ترد مجمدة الى المجمدة المسلخ او منطقة البلدية.
اللحوماللحوم المبردة او اجزاؤها المحفوظة بطريقة التفريغ المفرغة من:الهوائي او المضاف غاز ثاني اكسيد الكربون الى الهواءعبواتها المحفوظة بالتبريد .
اللحوم المحفوظة بطريقة التمليح او التدخين او
اللحوم
:التجفيف او الطبخ او اي صناعة اخرى سواء مبردة او المصنعة مجمدة.
حفظ اللحوم بعد ذبحها او بعد وصولها الى المسلخ
التخزين العادي:مدة تتراوح بين (24-12) ساعة بهدف التحقق من صلاحيتها للاستهلاك .
التخزينحفظ اللحوم مدة لا تزيد على (72) ساعة من انتهاء :
الإضافيمدة التخزين العادي.
حفظ اللحوم المشتبه بها صحيا او المحجوزة في
التخزين
:برادات المسلخ مدة مناسبة لتقدير مدى صلاحيتها
المرضي
للاستهلاك البشري .
حفظ اللحوم المشتبه بها صحيا في برادات صاحب
حجز اللحوم:العلاقة مدة مناسبة حسب الحالة لتقرير صلاحيتها للاستهلاك البشري .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026