المادة 2 من نظام المسالخ ضمن حدود مناطق البلدية رقم 139 لسنة 2016

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير:وزير الشؤون البلدية . البلدية المحدثة او القائمة بمقتضى قانون البلديات البلدية: المعمول به. مجلس البلدية او لجنة البلدية او مجلس الخدمات المجلس: المشتركة. منطقة البلدية:المنطقة الواقعة ضمن حدود البلدية . مكان معد من البلدية لتقديم اي من الخدمات الواردة المسلخ: في هذا النظام . المدير:مدير المسالخ في البلدية. الطبيب:الطبيب البيطري الذي يعمل في المسلخ. فحص اللحوم والحيوانات والدواجن لإجازتها المراقبة: للاستهلاك البشري . اللحوم الطازجة والمجمدة والمفرغة من الهواء اللحوم: والمصنعة. لحوم الحيوانات والدواجن والطيور والأرانب التي تذبح اللحومفي المسلخ او ترد مبردة اليه او الى منطقة البلدية : الطازجةوتشمل الاسماك والاحياء المائية واحشاء الحيوانات المعدة للاستهلاك البشري التي تحفظ مبردة. لحوم الحيوانات والدواجن والاسماك والاحياء المائية اللحوم :المعدة للاستهلاك البشري والتي ترد مجمدة الى المجمدة المسلخ او منطقة البلدية. اللحوماللحوم المبردة او اجزاؤها المحفوظة بطريقة التفريغ المفرغة من:الهوائي او المضاف غاز ثاني اكسيد الكربون الى الهواءعبواتها المحفوظة بالتبريد . اللحوم المحفوظة بطريقة التمليح او التدخين او اللحوم :التجفيف او الطبخ او اي صناعة اخرى سواء مبردة او المصنعة مجمدة. حفظ اللحوم بعد ذبحها او بعد وصولها الى المسلخ التخزين العادي:مدة تتراوح بين (24-12) ساعة بهدف التحقق من صلاحيتها للاستهلاك . التخزينحفظ اللحوم مدة لا تزيد على (72) ساعة من انتهاء : الإضافيمدة التخزين العادي. حفظ اللحوم المشتبه بها صحيا او المحجوزة في التخزين :برادات المسلخ مدة مناسبة لتقدير مدى صلاحيتها المرضي للاستهلاك البشري . حفظ اللحوم المشتبه بها صحيا في برادات صاحب حجز اللحوم:العلاقة مدة مناسبة حسب الحالة لتقرير صلاحيتها للاستهلاك البشري .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة