المادة 3 من نظام المسالخ ضمن حدود مناطق البلدية رقم 139 لسنة 2016
يعتبر المسلخ المكان الوحيد لمعاينة وذبح وسلخ الحيوانات والدواجن المعدة للبيع في منطقة البلدية ويختص بمعاينتها ومراقبتها والاشراف عليها واجازتها للاستهلاك البشري.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026