المادة 5 من نظام المسالخ ضمن حدود مناطق البلدية رقم 139 لسنة 2016

يحظر ما يلي:- أ- ذبح الحيوانات او المواشي او الطيور خارج المسلخ في اي مكان داخل منطقة البلدية. ب- بيع او تداول او تخزين او تصنيع اللحوم الطازجة او المجمدة او المفرغة من الهواء داخل منطقة البلدية قبل مراقبتها ومعاينتها من الطبيب واجازتها للبيع او الاستهلاك وختمها واستيفاء الرسوم المقررة عنها. ج- اقتناء او بيع الحيوانات او الدواجن الحية في المحلات التجارية ضمن منطقة البلدية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة