المادة 6 من نظام المسالخ ضمن حدود مناطق البلدية رقم 139 لسنة 2016
أ- تستوفي البلدية عن الخدمات التي يقدمها المسلخ الاجور الواردة في الجدول الملحق بهذا النظام .
ب- اذا تم استيفاء الأجور الواردة في هذا النظام فلا يتم استيفاؤها من قبل أمانة عمان الكبرى على أن يتم تحويل الأجور المستوفاة لصالح الأمانة عن الكميات المباعة داخل حدودها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026