المادة 6 من نظام المسالخ ضمن حدود مناطق البلدية رقم 139 لسنة 2016

أ- تستوفي البلدية عن الخدمات التي يقدمها المسلخ الاجور الواردة في الجدول الملحق بهذا النظام . ب- اذا تم استيفاء الأجور الواردة في هذا النظام فلا يتم استيفاؤها من قبل أمانة عمان الكبرى على أن يتم تحويل الأجور المستوفاة لصالح الأمانة عن الكميات المباعة داخل حدودها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة