المادة 2 من نظام المسالخ في منطقة امانة العاصمة رقم 29 لسنة 1955

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الامانة: امانة العاصمة المجلس: مجلس الامانة منطقة الامانة: المنطقة الواقعة داخل حدود امانة العاصمة البلدية او التنظيمية. المدير: مدير المسالخ في الامانة. الطبيب: الطبيب البيطري الذي يعمل في مسالخ الامانة. اللحوم الطازجة: لحوم الحيوانات والدواجن التي تذبح في مسالخ الامانة او تورد اليها مذبوحة ولم يمض على ذبحها (72) ساعة وتشمل الاسماك والاحياء المائية المعدة للاستهلاك البشري واحشاء الحيوانات. اللحوم المجمدة: لحوم الحيوانات والدواجن والاسماك والاحياء المائية المعدة للاستهلاك البشري التي ترد مجمدة الى مسالخ الامانة واللحوم التي تحفظ بالتمليح او التدخين او التجفيف او باي صناعة اخرى. التخزين العادي: حفظ اللحوم الطازجة بعد ذبحها مباشرة او بعد وصولها مذبوحة الى مسالخ الامانة لمدة تتراوح بين (24-12) ساعة بهدف التحقق من صلاحيتها للاستعمال. التخزين الاضافي: حفظ اللحوم الطازجة لمدة لا تزيد على (72) ساعة من انتهاء مدة التخزين العادي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة