المادة 2 من نظام المسالخ في منطقة امانة العاصمة رقم 29 لسنة 1955
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الامانة: امانة العاصمة المجلس: مجلس الامانة منطقة الامانة: المنطقة الواقعة داخل حدود امانة العاصمة البلدية او التنظيمية.
المدير: مدير المسالخ في الامانة.
الطبيب: الطبيب البيطري الذي يعمل في مسالخ الامانة.
اللحوم الطازجة: لحوم الحيوانات والدواجن التي تذبح في مسالخ الامانة او تورد اليها مذبوحة ولم يمض على ذبحها (72) ساعة وتشمل الاسماك والاحياء المائية المعدة للاستهلاك البشري واحشاء الحيوانات.
اللحوم المجمدة: لحوم الحيوانات والدواجن والاسماك والاحياء المائية المعدة للاستهلاك البشري التي ترد مجمدة الى مسالخ الامانة واللحوم التي تحفظ بالتمليح او التدخين او التجفيف او باي صناعة اخرى.
التخزين العادي: حفظ اللحوم الطازجة بعد ذبحها مباشرة او بعد وصولها مذبوحة الى مسالخ الامانة لمدة تتراوح بين (24-12) ساعة بهدف التحقق من صلاحيتها للاستعمال.
التخزين الاضافي: حفظ اللحوم الطازجة لمدة لا تزيد على (72) ساعة من انتهاء مدة التخزين العادي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026