الأنظمة

نظام المسالخ في منطقة امانة العاصمة رقم 29 لسنة 1955

12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام المسالخ في منطقة امانة العاصمة لسنة 1985 ) ويعمل به من تاريه نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الامانة: امانة العاصمة المجلس: مجلس الامانة منطقة الامان…
  3. المادة 3تختص مسالخ الامانة بذبح وسلخ الحيوانات وذبح الدواجن ومعاينة اللحوم الطازجة والمجمدة ومراقبتها واجازتها للاستهلاك العام.
  4. المادة 4تستوفي الامانة عن خدمات المسالخ التابعة لها الرسوم الاتية:- أ- عن عملية الذبح او الاشراف على الذبح والمعاينة والتخزين العادي واستعمال المرافق المتعلقة بذلك في المسلخ:- فل…
  5. المادة 5أ- لا يجوز العمل في مسالخ الامانة الا لمن يحمل ترخيصاً بذلك من المدير ويكون الترخيص صالحا?ً لمدة سنة من تاريخ اصداره، ويعتبر لاغياً ما لم يجدد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ …
  6. المادة 6أ-لامين عمان او من يفوضه بناء على تنسيب المدير إصدار التعليمات اللازمة لتنظيم سير العمل في المسالخ بما في ذلك:- 1- تنظيم دور وترتيب أعمال الذبح. 2- تحديد المواصفات الصحية…
  7. المادة 7للمجلس أن يحدد بقرار منه أجور نقل اللحوم التي تقوم بها الأمانة، وأية خدمات أخرى تؤديها المسالخ ولم يرد بشأنها تحديد في هذا النظام.
  8. المادة 8أ- مسلخ الأمانة هو المكان الوحيد لذبح وسلخ الحيوانات والدواجن المعدة للبيع في منطقة الأمانة ويمنع منعاً باتاً ذبحها في أي مكان آخر داخل منطقة الأمانة. ب- يمنع منعاً باتاً…
  9. المادة 9تحجز اللحوم او الحيوانات او الدواجن التي تضبط خلافاً لأحكام المادتين (6) و (8) من هذا النظام وللطبيب حال ضبطها ان يقرر بشأنها احد الاجراءات الآتية بحسب الحال دون مساس بمس…
  10. المادة 10أ- لا يجوز لمن يمارس مهنة السلاخة دخول مسالخ الأمانة بعد مرور شهر على تاريخ انتهاء مدة الرخصة اذا لم يقم بتجديدها خلال هذه المدة. ب- للمدير وقف أي سلاخ او أي عامل عن العم…
  11. المادة 11كل من يخالف أحكام هذا النظام او التعليمات الصادرة بموجبه يعتبر انه ارتكب جرماً يعاقب عليه لدى ادانته من قبل المحكمة بغرامةلا تتجاوز (100) دينار ، وذلك بالاضافة الى أي عقو…
  12. المادة 12يلغى ( نظام مسالخ أمانة العاصمة ) رقم (87) لسنة 1976 وتعديلاته.