المادة 11 من نظام المسالخ في منطقة امانة العاصمة رقم 29 لسنة 1955
كل من يخالف أحكام هذا النظام او التعليمات الصادرة بموجبه يعتبر انه ارتكب جرماً يعاقب عليه لدى ادانته من قبل المحكمة بغرامةلا تتجاوز (100) دينار ، وذلك بالاضافة الى أي عقوبة مسلكية يحق فرضها بمقتضى احكام المادة (10) من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026