المادة 10 من نظام المسالخ في منطقة امانة العاصمة رقم 29 لسنة 1955

أ- لا يجوز لمن يمارس مهنة السلاخة دخول مسالخ الأمانة بعد مرور شهر على تاريخ انتهاء مدة الرخصة اذا لم يقم بتجديدها خلال هذه المدة. ب- للمدير وقف أي سلاخ او أي عامل عن العمل في المسلخ نهائياً او لمدة محدودة او وقف العمل بالرخصة لمدة لا تزيد على شهر كما له أن ينسب لأمين العاصمة بالغاء الرخصة في أي من الحالات التالية:- 1- اذا خالف التعليمات المعلنة الصادرة بموجب أحكام هذا النظام. 2- اذا تسبب عن اهمال وقلة احتراز في الحاق أي خسارة بأجهزة الآت السلخ. 3- اذا كان مسيئاً في سلوكه ومعاملته او تبين انه لا يتقن عمله.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة