المادة 9 من نظام المسالخ في منطقة امانة العاصمة رقم 29 لسنة 1955

تحجز اللحوم او الحيوانات او الدواجن التي تضبط خلافاً لأحكام المادتين (6) و (8) من هذا النظام وللطبيب حال ضبطها ان يقرر بشأنها احد الاجراءات الآتية بحسب الحال دون مساس بمسؤولية المخالف جزائياً، ودون ان يكون له الحق بالتعويض وذلك بالزامه بدفع جميع الرسوم المقررة عنها:- - إتلاف تلك اللحوم او إحالتها للتصنيع في مصنع أعلاف الأمانة اذا وجدت غير صالحة للاستهلاك. ب- توزيعها على دور الرعاية والمبرات في حالة عدم المطالبة بها بعد مرور فترة التخزين العادي، اذا كانت صالح للاستهلاك. ج- اجازة التصرف بها اذا وجدت صالحة للاستهلاك بعد فحصها ودفع الرسوم المقررة مضافا اليها الرسوم الاضافية التالية:- فلس دينار - 10 عن كل رأس من الماعز او الضان. - 25 عن كل رأس من الحيوانات الاخرى. 750 - عن كل كيلو غرام او جزء منه من لحوم الطيور واللحوم المجمدة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة