المادة 8 من نظام المسالخ في منطقة امانة العاصمة رقم 29 لسنة 1955

أ- مسلخ الأمانة هو المكان الوحيد لذبح وسلخ الحيوانات والدواجن المعدة للبيع في منطقة الأمانة ويمنع منعاً باتاً ذبحها في أي مكان آخر داخل منطقة الأمانة. ب- يمنع منعاً باتاً بيع اللحوم الطازجة او المجمدة داخل منطقة الأمانة قبل مراقبتها ومعاينتها من قبل الطبيب واجازتها للبيع او الاستهلاك ودفع الرسوم المقررة عنها وختمها. ج- لا يجوز لأي شخص اقتناء او بيع الحيوانات او الدواجن الحية في المحلات التجارية ضمن منطقة الأمانة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة