المادة 7 من نظام المسالخ في منطقة امانة العاصمة رقم 29 لسنة 1955

للمجلس أن يحدد بقرار منه أجور نقل اللحوم التي تقوم بها الأمانة، وأية خدمات أخرى تؤديها المسالخ ولم يرد بشأنها تحديد في هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة