المادة 6 من نظام المسالخ في منطقة امانة العاصمة رقم 29 لسنة 1955
أ-لامين عمان او من يفوضه بناء على تنسيب المدير إصدار التعليمات اللازمة لتنظيم سير العمل في المسالخ بما في ذلك:-
1- تنظيم دور وترتيب أعمال الذبح.
2- تحديد المواصفات الصحية اللازم مراعاتها من السلاخين والعمال وتنظيم اخضاعهم للفحوص الطبية الدورية.
3- تحديد الواجبات التي يتعين على السلاخين ومساعديهم والعمال وذوي المصالح التقيد بها والمحظورات التي يتعين عليهم تجنبها وكيفية معاقبة المرخصين المخالفين منهم.
4- تحديد الشروط الواجب التقيد بها بشأن تحميل ونقل اللحوم داخل المسالخ واخراجها منها
ب- على المدير أن يعلق التعليمات المشار اليها في مكان بارز من المسلخ.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026