المادة 6 من نظام المسالخ في منطقة امانة العاصمة رقم 29 لسنة 1955

أ-لامين عمان او من يفوضه بناء على تنسيب المدير إصدار التعليمات اللازمة لتنظيم سير العمل في المسالخ بما في ذلك:- 1- تنظيم دور وترتيب أعمال الذبح. 2- تحديد المواصفات الصحية اللازم مراعاتها من السلاخين والعمال وتنظيم اخضاعهم للفحوص الطبية الدورية. 3- تحديد الواجبات التي يتعين على السلاخين ومساعديهم والعمال وذوي المصالح التقيد بها والمحظورات التي يتعين عليهم تجنبها وكيفية معاقبة المرخصين المخالفين منهم. 4- تحديد الشروط الواجب التقيد بها بشأن تحميل ونقل اللحوم داخل المسالخ واخراجها منها ب- على المدير أن يعلق التعليمات المشار اليها في مكان بارز من المسلخ.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة