المادة 5 من نظام المسالخ في منطقة امانة العاصمة رقم 29 لسنة 1955
أ- لا يجوز العمل في مسالخ الامانة الا لمن يحمل ترخيصاً بذلك من المدير ويكون الترخيص صالحا?ً لمدة سنة من تاريخ اصداره، ويعتبر لاغياً ما لم يجدد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مدته.
ويشترط فيمن يمنح الترخيص:-
1- ان يكون لائقاً صحياً
2- ان يكون قد اتم ثماني عشرة سنة ميلادية من العمر
ب- يشترط فيمن يمنح ترخيصاً وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة لممارسة مهنة (سلاخ) بالاضافة للشروط الواردة فيها، أن يجتاز اختباراً عملياً ينظمه المدير ويكون الاشتراك فيه مقابل رسم قدره (5) خمسة دنانير.
ج- تستوفى الامانة الرسوم السنوية التالية عن كل ترخيص تصدره او تجدده.
1- 20 دينارا عن المسالخ.
2- 6 دنانير عن مساعد السلاخ.
3- 3 دنانير عن عامل السلاخة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026