المادة 6 من نظام المساهمة في دعم الأحزاب السياسية رقم 53 لسنة 2016
أ- على اللجنة التحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في القانون وهذا النظام لتقديم المساهمة المالية للحزب.
ب- يتولى ديوان المحاسبة الرقابة على أموال الحزب للتثبت من سلامة انفاقها وفق احكام هذا النظام.
ج- يحق للجنة في حالات استثنائية وفي السنة التي تجرى فيها الانتخابات النيابية تقديم جزء من المساهمة المالية التي تقدم للحزب وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام لا يتجاوز مقدارها عشرين الف دينار بناء على طلب خطي يقدم من الحزب على أن يتم خصم ذلك الجزء من الدفعة اللاحقة للمساهمة المالية المخصصة للحزب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026