المادة 7 من نظام المساهمة في دعم الأحزاب السياسية رقم 53 لسنة 2016

إذا خالف الحزب أياً من أحكام القانون وهذا النظام يتم إشعاره بإزالة المخالفة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه الإشعار خطياً وفي حال استمرار المخالفة للجنة أن تقرر عدم صرف دفعة أو أكثر من المساهمة المالية او استرداد قيمة المخالفة من الدفعة المصروفة وبالطريقة التي تراها اللجنة مناسبة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة