المادة 8 من نظام المساهمة في دعم الأحزاب السياسية رقم 53 لسنة 2016
أ- لا يجوز للحزب تغطية أي ذمم مالية دائنة عليه من المساهمة المالية المقدمة له وفقا لأحكام هذا النظام.
ب- يلتزم الحزب بإعادة أي مبلغ لم يتم استخدامه من المساهمة المالية المقدمة له وفقا لأحكام هذا النظام الى الخزينة العامة للدولة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026